كتاب: سير أعلام النبلاء

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: سير أعلام النبلاء



يقول:لما أرادوا قتل الحلاج أحضر لذلك الفقهاء فسألوه:ما البرهان؟
قال:شواهد يلبسها الحق لأهل الإخلاص يجذب في النفوس إليها جاذب القبول.
فقالوا بأجمعهم:هذا كلام أهل الزندقة.
فنقول:بل من وزن نفسه وزمها (1) بالكتاب والسنة فهو صاحب برهان وحجة فما أخيب سهم من فاته ذلك!
قال ابن الجوزي فيما أنبأوني عنه:إن شيخه أبا بكر الأنصاري أنبأه قال:شهدت أنا وجماعة على أبي الوفاء بن عقيل قال:كنت قد اعتقدت في الحلاج ونصرته في جزء وأنا تائب إلى الله منه وقد قتل بإجماع فقهاء عصره فأصابوا وأخطأ هو وحده.
السلمي:سمعت منصور بن عبد الله:سمعت الشبلي يقول:كنت أنا والحلاج شيئا واحدا إلا أنه أظهر وكتمت.
وسمعت منصورا يقول:وقف الشبلي عليه وهو مصلوب فنظر إليه وقال:ألم ننهك عن العالمين؟!
أبو القاسم التنوخي:أخبرنا أبي:حدثني حسين بن عباس عمن حضر مجلس حامد وجاؤوه بدفاتر الحلاج فيها:إن الإنسان إذا أراد الحج فإنه يستغني عنه بأن يعمد إلى بيت في داره فيعمل فيها محرابا ويغتسل ويحرم ويقول:كذا وكذا ويصلي كذا وكذا ويطوف بذلك البيت فإذا فرغ فقد سقط عنه الحج إلى الكعبة.
فأقر به الحلاج وقال:هذا شيء رويته كما سمعته.
فتعلق بذلك عليه الوزير واستفتى القاضيين:أبا جعفر أحمد بن البهلول وأبا عمر محمد بن يوسف فقال أبو عمر:هذه زندقة يجب بها القتل.
وقال أبو جعفر:لا يجب بهذا قتل إلا أن يقر أنه يعتقده لأن الناس قد
__________
(1) أي قيدها وجعل لها زماما.